السيد محمد كاظم القزويني

575

الإمام المهدي ( ع ) من المهد إلى الظهور

ويمكن لنا أن نقول : إنّ المقصود من « السيف » - هنا - هو المعنى الحقيقي ، وهي الأداة الجارحة المعروفة ، فيكون المعنى أنّ الإمام المهدي ( عليه السلام ) يستعمل السيف في تطبيق قانون العقوبات ، فالذي يستحق القتل يقتل بالسيف لا بالرصاص ولا بالشنق - لأن الشنق يعتبر خنقا . . لا قتلا - ولا بالاعدام بالكهرباء . . ولا بالسم . . ولا الموت تحت التعذيب ، ولا أي نوع من أنواع التعذيب التي تمارسها الحكومات في العالم ، اليوم وغير اليوم ، وانما بالسيف يضرب عنق المجرم ، فتقطع أوداج رقبته فقط . وهكذا كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يأمر بقتل من يستحق القتل بالسيف وضرب الأعناق . وعلى كل تقدير . . لا يبقى مجال للمناقشة حول الموضوع بعد هذا الشرح المتواضع .